وأكد محمد محيي الدين مقرر لجنة الامن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم
أن الجمعية التأسيسية حريصة علي احداث التوازن بين السلطات وعدم أطلاق يد
الرئيس بصلاحيات واسعة. ومن ناحية أخري أكد عصام سلطان أن الجمعية
التأسيسية لم تقرر السماح لزوجة الرئيس بحصولها علي جنسية أخري و ان هذه
الجزئية كانت في طور الاقتراحات. وهذا النص الكامل للمواد التي حصلت عليها
الاهرام.
نظام الحكم و سلطات الدولة الفصل الأول: رئيس الدولة المادة رقم(1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية, و يسهر علي تأكيد سيادة الشعب, و علي
احترام الدستور, و سيادة القانون, و حماية الحريات و الحقوق و الواجبات
العامة, و الوحدة الوطنية, و العدالة الإجتماعية, ويرعي الحدود بين السلطات
لضمان تأدية دورها في العمل الوطني, و يرعي مصالح الشعب و يحافظ علي
استقلال الوطن و سلامة أراضيه.
المادة رقم(2)
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين, وأن
يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري,
وألا يكون متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة رقم(3)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون
عضوا.,2]( عشرون عضوا اذا تم الغاء الشيوخ) علي الأقل من الأعضاء المنتخبين
لمجلسي النواب و الشيوخ, أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين
ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا
يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا
يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك
كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي خمسة مقاعد,3]( مقعد
واحد) علي الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي الشعب والشوري في أخر انتخابات أن
يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة رقم(4)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر. و يعلن فوز المرشح
الحاصل علي الأغلبية المطلقة في الدور الأول, فإذا لم يتحقق ذلك تتم
الإعادة بين أعلي اثنين مرشحين في الدور الأول, فإذا تعذر استمرار أحدهما
للوفاة أو لمانع آخر يحل محله, في جولة الإعادة, التالي في عدد الأصوات. و
في حال تقدم مرشحين اثنين فقط للرئاسة وتعذر استمرار أحدهما للوفاة أو
لمانع آخر, بعد غلق باب الترشح, تعلن الهيئة العليا للانتخابات إلغاء ما تم
من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخري. وعند تساوي مرشحين اثنين,
يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي النواب و الشيوخ أحدهما في جلسة مشتركة
بالأغلبية. وينظم القانون الإجراءات اللازمة.
المادة رقم(5)
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع( خمس) سنوات ميلادية, تبدأ من اليوم
التالي لانتهاء مدة سلفه, ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة تالية(
حذف تالية) فقط. و تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة
الرئاسة بتسعين يوما علي الأقل,,4] فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار
الرئيس الجديد لأي سبب, استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتي
يتم اختيار خلفه, و لمدة لا تجاوز ستين يوما.
المادة رقم(6)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الإستقالة( يقدم رئيس
الجمهورية استقالته من منصبه كتابة) إلي مجلس النواب( الشيوخ), ويخطر رئيس
مجلس النواب( الشيوخ) الهيئة العليا للانتخابات بخلو المنصب.
المادة رقم(7)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته حل محله
رئيس الوزراء. و في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو
عجزه الدائم عن العمل أو غيرها, أو لتعذر انتخاب رئيس جديد لأي سبب, يعلن
مجلس النواب( الشيوخ) خلو المنصب ويخطر بذلك الهيئة العليا للانتخابات,,5]
ويقوم بأعمال الرئاسة رئيس مجلس الشيوخ( النواب), فإن تعذر فرئيس مجلس
النواب( الشيوخ), وذلك بشرط ألا يترشح الرئيس المؤقت للرئاسة. و في كل
الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب
أو إقالة الوزارة. و يتم انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز تسعين
يوما من تاريخ خلو المنصب.
المادة رقم(
يؤدي الرئيس قبل أن يباشر مهام منصبه أمام البرلمان بمجلسيه, أو أمام مجلس
الشيوخ في حال غياب مجلس النواب, اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن
أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي
مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
و يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات.
المادة رقم(9)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية, ولا يجوز له أن يتقاضي أي
مرتب أو مكافأة أخري أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو
صناعيا. كما لا يجوز له, و لأي من أفراد أسرته( أقاربه حتي الدرجة
الثانية), بذاته أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو
أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقي رئيس
الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو
الخارج, تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويتعين علي رئيس الجمهورية وأقاربه حتي الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة
مالية سنوية, وعند تعيينه وعند تركه منصبه, لمجلس النواب, علي النحو الذي
ينظمه القانون.
المادة رقم(10)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها, أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
المادة رقم(11)
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتعلق بمصالح
البلاد العليا( حذف), و نتيجة الإستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة.
المادة رقم(12)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية أو
باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس
النواب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام, و يعتبر قرار
الإتهام وحتي صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
لإختصاصاته( خلوا لمنصب رئيس الجمهورية) طبقا لأحكام المادة.7 وتكون محاكمة
رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها( تتكون من) رئيس المحكمة الدستورية
العليا وعضوية( حذف) رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسي محكمتي
استئناف القاهرة والإسكندرية( و يرأسها أقدمهم), ويتولي الإدعاء أمامها
النائب العام. وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم
بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري.
الفصل الثاني: السلطة التشريعية الفرع الأول: أحكام عامة
المادة رقم(13)
تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشيوخ, ويشار إليهما مجتمعين
بالبرلمان, ويباشر كل منهما اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور.
المادة رقم(14)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة, و عدد أعضاء
البرلمان المنتخبين, علي ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا في مجلس النواب
ومائة وخمسين عضوا في مجلس الشيوخ, ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب
المباشر السري العام. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا
من الأعضاء لا يزيد علي عشرة.
المادة رقم(15)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب و الشيوخ, كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي منهما و عضوية الحكومة.
المادة رقم(16)
الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الفئات التي يحددها القانون, و
فيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته, و يحتفظ
له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
المادة رقم(17)
يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه, قبل أن يباشر مهام منصبه, اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي سلامة الوطن و النظام الجمهوري, وأن
أرعي مصالح الشعب, وأن أحترم الدستور والقانون.
المادة رقم(18)
يتقاضي أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.
المادة رقم(19)
يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا, وأن يكون متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية, وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس و عشرين سنة ميلادية
لعضوية مجلس النواب و أربعين سنة ميلادية لعضوية مجلس الشيوخ, و أن يكون قد
أتم مرحلة التعليم الأساسي( حاصلا علي مؤهل متوسط) لعضوية مجلس النواب و
حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ. و يحدد القانون
الشروط الأخري الواجب توافرها في عضو البرلمان, و يبين أحكام الانتخاب.
المادة رقم(20)
مدة عضوية مجلس النواب أربع( خمس) سنوات و أربع( ست) سنوات لمجلس الشيوخ
من تاريخ أول اجتماع لهما. ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين واختيار
كل( نصف) الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ كل سنتين( ثلاث سنوات أو يتم
الغاء التجديد النصفي وخاصة إذا كانت مدة الشيوخ4 سنوات) وفقا للقانون.
ويجوز دائما إعادة إنتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. و يجري الإنتخاب
لتجديد البرلمان خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
المادة رقم(21)
تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء
البرلمان. وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من
تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين
يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان
بقرار المحكمة.
المادة رقم(22)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلا
ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس خلال المكان. و تكون مدة العضو الجديد هي
المدة المكملة لعضوية سلفه.
المادة رقم(23)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار, أو
فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها, أو أخل بواجبات عضويته, ويجب
أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه بأغلبية ثلثي
أعضائه.
المادة رقم(24)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته أن يتعامل مع الدولة, بالذات أو
بالواسطة, بيعا أو شراء أو إيجارا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو
مقايضة أو غيرها, أو أن يبرم معها عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا أو
غير ذلك(. و يقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات).
و يقدم العضو سنويا إقرارا بذمته المالية إلي المجلس الذي ينتمي إليه علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم(25)
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلسين أو في لجانهما.
المادة رقم(26)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو
البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن
رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة رقم(27)
عاصمة الدولة هي مقر البرلمان بمجلسيه, و اجتماع البرلمان في غير المكان
المعد له غير مشروع و القرارات التي تصدر فيه باطلة. ويجوز في الظروف
الاستثنائية لأي من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره, في العاصمة أو في
مدينة أخري, بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث( ربع) أعضائه ولا
يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة رقم(28)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة رقم(29)
يختص كل مجلس بالمحافظة علي نظامه الداخلي, و يتولي ذلك رئيس المجلس.
المادة رقم(30)
جلسات البرلمان علنية. ويجوز انعقاد أي من المجلسين في جلسة سرية بناء علي
طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء علي طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه
علي الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه
تجري في جلسة علنية أو سرية.
المادة رقم(31)
يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم
الخميس الثاني من شهر نوفمبر, فإذا لم تتم الدعوة, يجتمعان بحكم الدستور في
اليوم المذكور, ويدوم دور الانعقاد العادي لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر علي
الأقل. و يفض رئيس الجمهورية( رئيس المجلس) دورته العادية بموافقة أغلبية
أعضائه( حذف). ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة رقم(32)
ينتخب كل مجلس رئيسا له ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور( لمدة كامل الفصل التشريعي في مجلس
النواب و نصف الفصل التشريعي في مجلس الشيوخ), وإذا خلا مكان أحدهم انتخب
المجلس من يحل محله إلي نهاية مدته.( و يجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين, في
أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي, طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو
وكيلين.)
المادة رقم(33)
لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ
المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين, وذلك في غير الحالات التي
تشترط فيها أغلبية خاصة, ويجري التصويت علي مشروعات القوانين مادة مادة
بموافقة أغلبية أعضاء المجلس( حذف). وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي
جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
المادة رقم(34)
لرئيس الجمهورية أن يلقي عند افتتاح دور الانعقاد العادي للبرلمان بيانا
يتضمن السياسة العامة للدولة, وله الحق في إرسال رسائل أو إلقاء بيانات
أخري أمام البرلمان. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة رقم(35)
لرئيس الجمهورية, و لمجلس الوزراء, و لكل عضو( خمسة أعضاء) من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.
المادة رقم(36)
يحال كل مشروع قانون إلي إحدي لجان المجلس لفحصه و تقديم تقرير عنه, علي
أنه بالنسبة إلي مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا
تحال إلي تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز
نظر المجلس فيها, و بعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة رقم(37)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء و رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
المادة رقم(38)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة رقم(39)
إذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه, فإذا لم يرد مشروع القانون في
هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلي البرلمان
وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسيه( حذف) اعتبر قانونا وأصدر. و
لا يجوز تقديم ذات مشروع القانون في نفس دور الانعقاد إذا إعترض عليه رئيس
الجمهورية و لم يقره المجلسان أو أحدهما.
المادة رقم(35)
لرئيس الجمهورية, و لمجلس الوزراء, و لكل عضو( خمسة أعضاء) من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.
المادة رقم(38)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة رقم(39)
إذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه, فإذا لم يرد مشروع القانون في
هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلي البرلمان
وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسيه( حذف) اعتبر قانونا وأصدر. و
لا يجوز تقديم ذات مشروع القانون في نفس دور الانعقاد إذا إعترض عليه رئيس
الجمهورية ولم يقره المجلسان أو أحدهما.
المادة رقم(40)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة
باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وأي التزام, أيا كان
نوعه, يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة
يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه.
المادة رقم(41)
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء و نوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة
العامة للدولة, و كل وزير مسئول عن أعمال وزارته. و لهم جميعا حق حضور
جلسات المجلسين و لجانهما, و يكون الحضور وجوبيا بناء علي طلب أي من
المجلسين, و لهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة
و للرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ
الرأي, ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم.
المادة رقم(42)
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام
مجلسي البرلمان أو إحدي لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه, ويناقش المجلس
أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.
المادة رقم(43)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو
أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلي رئيس
مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت, ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل
السؤال في نفس الجلسة إلي استجواب.
المادة رقم(44)
يجوز لعشرين عضوا من أعضاء مجلس النواب و عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ, علي
الأقل, طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه. و لكل عضو
الحق في تقديم طلب ببيان عاجل.
المادة رقم(45)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
المادة رقم(46)
إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي النواب و الشيوخ يتم تشكيل لجنة مشتركة
بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة, و ذلك لإقتراح نصوص
للمواد أو مشروعات القوانين محل الخلاف. و تعرض هذه المقترحات علي كلا
المجلسين, فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان, بحضور أغلبية أعضاء
كل منهما علي الأقل, في صورة مؤتمر يرأسه رئيس مجلس النواب( الشيوخ) لعرض
الأمر, و يصدر القرار بأغلبية الحاضرين, و يكون التصويت دون مناقشة.
الفرع الثاني: مــجــلــس النـــواب
المادة رقم(47)
يتولي مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة, و الموازنة العامة
للدولة, كما يمارس الرقابة علي أعمال الحكومة, و ذلك كله علي الوجه المبين
في الدستور.
المادة رقم(48)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية( حذف). و يحدد القانون طريقة إعداد الخطة و عرضها علي المجلس.
المادة رقم(49)
لمجلس النواب وحده الحق في إقرار أو إقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من51 إلي.55
المادة رقم(50)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل
من بدء السنة المالية, ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه. ويتم التصويت
علي مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة
في مشروع الموازنة, عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة. وإذا
ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة
علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.
وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر
اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء
السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة
إعداد الموازنة, كما يحدد السنة المالية.
المادة رقم(51)
تجب موافقة مجلس النواب علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة
العامة, وكذلك علي كل مصروف غير وارد بها, أو زائد في تقديراتها, وتصدر
بقانون.
المادة رقم(52)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة رقم(53)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي
أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء
غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة رقم(54)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة رقم(55)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء
منها والجهات التي تتولي تطبيقها.
المادة رقم(56)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق
مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة رقم(57)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس النواب في مدة لا تزيد
علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا,
ويصدر بقانون. كما يجب عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي
المجلس. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو
تقارير أخري.
المادة رقم(58)
لمجلس النواب أن يكون( يشكل) لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط
إحدي المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة, أو أي جهاز تنفيذي أو إداري, أو
أي مشروع من المشروعات العامة, وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين,
وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية, أو إجراء
تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة, وأن تطلب سماع من
تري سماع أقواله, وعلي جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلي
طلبها, وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير
ذلك.
المادة رقم(59)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجوابات إلي رئيس الوزراء أو
نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم( حذف) في الشئون التي تدخل في
اختصاصاتهم.
وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام علي الأقل من تقديمه, إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة رقم(60)
لمجلس النواب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضاء المجلس( عشرين عضوا)( حذف)
سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا
يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في
الطلب قبل ثلاثة أيام( أسبوع) علي الأقل من تقديمه, و يصدر القرار بأغلبية
أعضاء المجلس.
و لرئيس الجمهورية في حال طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل
جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام( أسبوعين), و تؤجل الجلسة في هذه
الحالة وجوبا.
و في كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد.
المادة رقم(61)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب تقديم استقالة
الحكومة, و إذا كان القرار خاصا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته
منها, و لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من إستقال وجوبيا.
المادة رقم(62)
يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلي
مجلس النواب, أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يوافق المجلس علي
برنامج الحكومة قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة( اعتبرت الوزارة
مستقيلة).
المادة رقم(63)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد إستفتاء الشعب علي حله,
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال
ثلاثين يوما, فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل, أصدر
رئيس الجمهورية قرارا به, و إذا لم يتم إقرار الحل وجب علي رئيس الجمهورية
تقديم استقالته( حذف).
وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن
يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب في
ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.