عدد الرسائل : 2412 نقاط : 4225 تاريخ التسجيل : 05/11/2008
موضوع: أجابة عن نكاح المسلمات من غير المسلمين الأربعاء أكتوبر 21, 2009 5:38 pm
نكاح المسلمات من غير المسلمين
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
ما حكم تزويج بنات المسلمين من غير المسلمين ؟
الاجابة:
الحكم الشرعي في هذا التزويج باطل من نصوص الكتاب والسنة وبإجماع المسلين . قال الله تعالى : -(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)- (البقرة:221) وقال تعالى : -( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )-(الممتحنة: من الآية10) ، وذلك لما يخشى عليها من أن يزيغها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه ولهذا قال الله تعالى : -( أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ)-(البقرة: من الآية221) أي أن المشركين من دأبهم أن يدعوا إلى ما يكون سبباً في دخول النار من الأقوال والأفعال والاعتقادات وصلة الزوجية من أقوى العوامل في تأثير هذه الدعوة في النفوس فهو لا يرضى عنها حتى تتبع دينه كما قال تعالى : -(وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ )-(البقرة: من الآية120) ، أيضاً فغير المسلم ليس كفواً للمسلمة بحال لأن حقوق الزوجية تقتضي من الزوجة أشياء لزوجها . قال تعالى : -(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ )-(النساء: من الآية34) ، ولا يتلاءم هذا إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسلمة . قال تعالى : -( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)-(النساء: من الآية141). وأيضاً فالزوج يعلو زوجته حسياً ومعنوياً وهذا مما يصادم قوله (ص) : *(الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)*. والواجب أن يقام في مثل هذا قيام صدق ويطبق في حق من سولت لهن أنفسهن هذا الصنيع ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة فمن فعلته مستحلة له فهي مرتدة ووليها مثلها وإن فعلته دون أن تستحله فقد ارتكبت ذنباً عظيماً وجرماً كبيراً ولكن لا يحكم بردتها ويجب إقامة الحد عليها بالرجم إن كانت محصنة وإن كانت بكراً بالجلد والتغريب عاماً . هذا إن كانت عالمة أما إذا كانت جاهلة يسقط عنها الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات كما يجب أن يفرق بينهما ويجب أن يطبق في حق الزوج ما تقتضيه قواعد الشرعية الغراء . فلولي الأمر النظر المصلحي الشرعي والإجتهاد في نوع التفريق الذي يترتب على هؤلاء
(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم جـ10 ص 16 – 138 .